Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiya Cala Qawanin
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
لو ارتفع الشك.
أما الدليل الدال على الحكم الأول: فلان المفروض أنه لا يدل إلا على الحكم في الزمان الأول، وإن احتمل أن يكون قد أريد به في متن الواقع الاستمرار، بل وإن كان القطع الحاصل - عند فرض ارتفاع الشك - بالكشف عن دلالته على الاستمرار، لكن هذه الدلالة تتجدد له بعد هذا الكشف، ففي الحقيقة تجدد الدليل على الحكم في الزمان الثاني بوصف كونه دليلا وإن كان ذات هذا الدليل مجردة عن وصف الدلالة موجودة في السابق، لكن الموجب لليقين هو الدليل بوصف الدليلية لا بذاته المجردة عن هذا الوصف.
وأما الأخيران - يعني اليقين بالحكم في الزمان الأول واليقين بوجود العلة - فلا يوجبان أيضا القطع الحاصل عند فرض ارتفاع الشك لما ذكره هذا المحقق في استدلاله: من " أن اليقين بوجود شئ في زمان لا يوجب اليقين به في زمان آخر لولا عروض الشك ".
والحاصل: أن الفرق بين استصحاب هذا المحقق وبين استصحاب القوم بما ذكرناه هنا وأشرنا إليه سابقا (1) مما لا يمكن انكاره، فالمناسب للجواب عنه ما ذكرنا سابقا، وحاصله : إن أريد بثبوت الموجب لليقين في آن الشك ثبوت تمام المقتضى له فلا يوجد في استصحابه، وإن أريد به جزء الموجب فلم يحصل التعارض الذي ذكره في تفسير النقض، مع أنه قد يوجد جزء الموجب في استصحاب القوم، كما لو قطع بتحقق صغرى الحكم، وكان الشك في ثبوت الحكم الكلي الذي هي الكبرى، عكس مورد استصحاب المحقق، حيث إنه يوجد فيه أن الشك القطع بثبوت الكبرى من جهة الدليل
Page 189
Entrez un numéro de page entre 1 - 291