Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiya Cala Qawanin
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
الاستمرار في الجملة - حيث قال في جملة كلام له في الذخيرة - على ما حكي عنه -: " إن الخبر بظاهره مختص بحكم يكون له استمراره لان الظاهر من النقض ذلك " (1) انتهى.
والحاصل: أن هؤلاء الاخلاء الثلاثة ينفون دلالة الخبر على ما إذا ثبت الحكم في الجملة - من غير استمرار إلى غاية معينة - وإن افترقوا في دلالته على جميع ما سواه من أقسام الشك أو على بعضه.
وكيف كان، فلا بد من ملاحظة أن ما ذكره المحقق الخوانساري في تفسير الخبر وتبعه عليه بعض - من أن المراد بالنقض كذا وكذا - ينطبق على استصحاب القوم أيضا، أو لا؟
وعلى فرض عدم الانطباق فهل ينطبق على استصحابه أو لا ينطبق عليه أيضا، فإن جماعة ممن تأخر عنه - كالسيد صدر الدين في شرح الوافية (2)، والعلامة البهبهاني في رسالته المعمولة في الاستصحاب (3)، ومنهم المصنف - أجابوا عنه بأن ما ذكر في تفسير الخبر جار في استصحاب القوم ومنطبق عليه أيضا. وهو الذي ذكره المصنف في ما بعد بقوله: " وأورد عليه ".
أقول: ويمكن الجواب عنه، بأن ما ذكر - من أن المراد بالتعارض هو أن يكون شئ يوجب اليقين لولا الشك - لا ينطبق على استصحابه أيضا، وإن أراد معنى آخر، فهو مشترك بين استصحابه واستصحاب القوم.
ولنقدم لذلك مقدمة، وهي: أنه يتصور في استصحاب المحقق يقينان:
الأول: اليقين بالحكم الكلي، وهو أن الطهارة مثلا مستمرة إلى أن
Page 170
Entrez un numéro de page entre 1 - 291