Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiya Cala Qawanin
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
إلا أن يدعى: أن هذه أيضا من محل الخلاف، نظرا إلى أن الدليل الذي استدل به المخالف - من أن شأن المعصوم ليس بيان الأمور الخارجية - يشمل الوجوديات والعدميات، فتأمل.
[قوله] قدس سره: " وأما ما ذكره المحقق الخوانساري (1): من أن الرواية لا تدل إلا على ما ثبت استمراره إلى غاية من جهة الشارع، تمسكا بأن عدم نقض اليقين بالشك هو عدم النقض عند التعارض، ومعنى التعارض هو أن يكون شئ موجبا لليقين لولا الشك ".
[أقول]: تبعه على هذا التفسير للخبر بعض المعاصرين (2) إلا أنه فرع عليه عدم دلالتها على حجية الاستصحاب في ما إذا ثبت استمرار حكم في الجملة، وقال بدلالته على الحجية في ما إذا ثبت الاستمرار وشك في البقاء من جهة المزيل، سواء كان من جهة الشك في حدوث المزيل، أو في صدق المزيل، أو في مزيلية الشئ لتردده بين المزيل وغيره - كالرطوبة المشتبهة الموجودة في الثوب - أو للشبهة في كونه شرعا مزيلا للحكم (3) المستمر، كالمذي.
وأما المحقق: فلا يرى دلالة الخبر - على هذا التفسير الذي ذكره له - إلا على حجية الاستصحاب في القسمين الأولين، أعني الشك في حدوث المزيل، أو في صدق المزيل على شئ.
Page 168
Entrez un numéro de page entre 1 - 291