Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiya Cala Qawanin
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
المجتهد في حال الانسداد، فلا يخفى أن الاجماع المدعى على عدم العمل بالظن، إنما هو مع عدم الدليل المجوز.
وبعبارة أخرى: إن الاجماع على حرمة العمل بالظن تعليقي مشروط بعدم الدليل. يعني أن الظن الذي لم يقم على حجيته دليل عدم حجيته إجماعي. وليس كالآيات الناهية عن العمل بالظن في إفادة الحرمة مطلقا - بحيث لو جاء الدليل على الحجية يكون مخصصا لها -.
ففي زمان الانسداد: إن كان لك دليل على الحجية، فهو المخرج عن الأصل الأولي. ولم يدع أحد الاجماع [على] عدم الحجية في صورة وجود الدليل على الحجية حتى تمنعه، كيف! وهو غير معقول.
وإن لم يكن لك دليل فالاجماع ثابت، ولا فرق بين حال الانفتاح والانسداد، ولا بين المجتهد وغيره مع عدم الدليل.
فإن منعت الاجماع فامنعه مطلقا، لا في خصوص زمن الانسداد وظن المجتهد.
وإن كان إشارة إلى مطلق مسألة حرمة العمل بالظن - بأن يكون مراده منع كون الأصل الأولي حرمة العمل - فقد عرفت أنه ادعى جمع أنه من الضروريات، فضلا عن الاجماعيات.
[قوله] قدس سره: " وإن كان ظواهر الآيات والاخبار، فإن كان دليل حجية تلك الظواهر الاجماع، فحجيتها في ما نحن فيه أول الكلام ".
[أقول]: إن كان رحمه الله لا يسلم أن دليل حجية مطلق ظواهر الآيات هو الاجماع، بل يقول: إن دليلها هو كونها من ظنون المجتهد فلا يصح الاستدلال بها على حرمة العمل بالظن ، ففيه:
أولا: أن الظاهر أن الدليل هو الاجماع، وقد ادعاه جمع كثير، ويؤيده
Page 134
Entrez un numéro de page entre 1 - 291