35مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنةمرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنةSa'id bin Wahf al-Qahtani - 1440 AHسعيد بن وهف القحطاني - 1440 AHMaison d'éditionمطبعة سفيرLieu d'éditionالرياضGenresThe Rituals and Sacrifices•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» (١) حل من إحرامه ولم يكن عليه هدي.وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء، إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدي الفرض بعد ذلك (٢).(١) البخاري، برقم ٥٠٨٩، ومسلم، برقم ١٢٠٧.(٢) انظر: زاد المعاد، ٢/ ٩١، والفتاوى الإسلامية، ٢/ ٢٨٨ - ٩٢٢، والمغني لابن قدامة، ٥/ ١٩٤، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام، ٣/ ٤٠٢، وفتاوى ابن تيمية، ٢/ ٢٢٢، وأضواء البيان، ١/ ١٩١، وفتح الباري، ٤/ ١٢، ومعالم السنن، ٢/ ٣٦٨، وشرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٣٧٩.1 / 36CopierPartagerDemander à l'IA