498

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن ثابت عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ في التيمم ضربتين، قال: (هذا خطأ إنما هو موقوف) (^١).
ولا حجة في هذا الموقوف؛ لأن الحجة فيما روى الصحابي، لا فيما رأى إذا خالف النص، وقد تقدم في حديث عمار أن التيمم ضربة واحدة.
قال الحافظ: (إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه ..) (^٢).
الوجه الثاني: الحديث دليل على أن التيمم يكون بضربتين: ضربة لمسح الوجه، وضربة لمسح الكفين، وبهذا أخذ من قال: إن التيمم ضربتان، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي (^٣)، قال ابن قدامة: (المسنون عند أحمد التيمم بضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جاز، وقال القاضي: الإجزاء يحصل بضربة؛ والكمال ضربتان) (^٤)، والراجح الاقتصار على ضربة واحدة، لما تقدم.
الوجه الثالث: الحديث دليل على أن التيمم في اليدين يمتد إلى المرفقين، وقد ورد في حديث عمار في الصحيحين بذكر الكفين، وورد عند أبي داود من حديث سلمة بن كهيل: (الكفين والوجه والذراعين)، وورد عنده - أيضًا - من طريق سلمة: (إلى نصف الساعدين) (^٥)، وورد عنده وعند النسائي في حديث عمار أن الصحابة ﵃ تيمَّموا وهم مع النبي ﷺ فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط (^٦).
والصواب أن التيمم يكون في الكفين فقط، تيسيرًا من الله تعالى، وأما

(^١) "علل الحديث" (١/ ٥٤).
(^٢) "فتح الباري" (١/ ٤٤٤).
(^٣) "المجموع" (٢/ ٢١٠)، "بدائع الصنائع" (١/ ٤٥).
(^٤) "المغني" (١/ ٣٢٠).
(^٥) "سنن أبى داود" (٣٢٥).
(^٦) "سنن أبي داود" (٣١٨)، و"سنن النسائي" (١/ ١٦٧).

2 / 86