326

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

لكن قوله: (لا أعلم أحدًا قال بوجوب الغسل من غسل الميت) فيه نظر، فقد تقدم من قال بوجوبه.
وقال الصنعاني: (لا أعلم قائلًا يقول: بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب .. ثم قال: قلت: ولكنه مع نهوض الحديث لا عذر عن العمل به، ويفسر الوضوء بغسل اليدين ..) (^١) إلخ كلامه.
وهذا فيه نظر، فإن تفسير الوضوء في كلام الشارع بغسل اليدين لا يستقيم؛ لأن الواجب حمل ألفاظ الشرع على الحقيقة الشرعية، لا على الحقيقة اللغوية.
وأيد الشيخ عبد العزيز بن باز القول بأنه لا يستحب الوضوء من حمل الميت؛ لأن ذلك يحتاج إلى دليل، فإن توضأ فهو من باب تجديد الوضوء، والله أعلم.

(^١) "سبل السلام" (١/ ٣٥٣).

1 / 330