34Le But de l'Article Concernant les Sandalesغاية المقال فيما يتعلق بالنعالAbdul Hayy al-Lucknawi - 1304 AHعبد الحي اللكنوي - 1304 AHGenresHanafi jurisprudencePurification and Prayer•RégionsInde•Empires & ErasEmpereurs moghols (Inde), 932-1274 / 1526-1858وفي ((الهداية))(1): إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم فجفت فدلكه بالأرض جاز، وهذا استحسان.وقال محمد: لا يجوز، وهو القياس؛ لأن التداخل في الخف لا يزيله الجفاف ولا الدلك.ولهما قوله عليه الصلاة والسلام: (فإن كان بهما أذى فليمسحهما(2) بالارض؛ فإن الأرض لهما طهور)(3). انتهى(4).Page 41CopierPartagerDemander à l'IA