66

Ghayat Al-Sul Fi `Ilm Al-Usul

غاية السول إلى علم الأصول

Enquêteur

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Maison d'édition

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الكويت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
أتى بجميع مصححاته.
والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته، وقيل: لا.
وقضاؤه بأمر جديد على الأول والأمر بالأمر بشئ ليس أمرا به.
والأمر بالماهية، ليس أمرا بجزئياتها. ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور،
ويجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية، والأمر بالصفة أمر بالموصوف الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل أحد منهم، ولا يخرج أحدهم إلا بدليل أو يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية.

1 / 94