839

Butins des jours

غنائم الأيام

Enquêteur

عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني

Édition

الأولى

Année de publication

1417 - 1375 ش

للمرأة لبس الديباج أو الحرير في غير صلاة، وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال، قال النبي صلى الله عليه وآله: (يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة) (1).

وفي عوالي اللآلي: قال النبي صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الذهب والحرير:

(هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم) (2).

وفي الفقه الرضوي: (ولا تصل في جلد الميتة على كل حال، ولا في خاتم ذهب، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تصل على شئ من هذه الأشياء إلا ما يصلح لبسه) (3).

وفي أخبار كثيرة أخر المنع عن التختم بالذهب (4).

وهذه الأخبار وإن كان في دلالة أكثرها على المطلوب تأمل باعتبار سياق الروايات، وأكثر أسنادها ضعيفة، إلا أن عمل الأصحاب في غير ما لا تتم فيه الصلاة وعمل الأكثر فيما لا تتم فيه الصلاة يعين ما ذكرنا.

وفي استفادة حرمة الأزرار والكف من تلك الأخبار تأمل واشكال ينشأ من العمومات، سيما مثل قوله تعالى: (قل من حرم زينة الله) (5) ومن التعليل الوارد في تلك الأخبار بأنه الزينة في الجنة، وعموم قوله عليه السلام: (هذان محرمان على ذكور أمتي) (6) وغير ذلك.

وعلى تقدير التحريم كما هو الأظهر ففي بطلان الصلاة فيها واستفادة ذلك من

Page 338