Butins des jours
غنائم الأيام
Enquêteur
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Édition
الأولى
Année de publication
1417 - 1375 ش
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Butins des jours
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)غنائم الأيام
Enquêteur
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Édition
الأولى
Année de publication
1417 - 1375 ش
الحنك، وبعبارة أخرى: ما يحيط بالعنق من الثوب. وكذلك اللبنة، وهو الجيب، ويقال له: جريبان الثوب، والظاهر أنه معرب كريبان، فيشمل ما يفتل من الإبريسم أو ينسج مسطحا أو مدورا وغير ذلك، وعدم شمول أخبار المنع لكل ذلك ظاهر.
وأما الزرور التي تسوى مثل الحبوب والحبال التي يعقد بها مفاصل الثياب، فالظاهر أنها غير داخلة في شئ من العناوين، والأظهر اتحاد حكمها مع الكف، لعدم انصراف الإطلاقات والعمومات إليها، ولخصوص صحيحة صفوان بن يحيى، عن يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال) (1).
وروى ابن بابويه بإسناده عن يوسف بن محمد بن إبراهيم مثله (2)، ولعله عمل به أيضا، ولا ينافي ذلك قوله بالمنع عن الصلاة في تكة رأسها من إبريسم، إذ لعله كان من جهة نص خاص.
وأما موثقة عمار عن الصادق عليه السلام في حديث قال: وعن الثوب يكون علمه ديباجا، قال: (لا يصلى فيه) (3) فلا تعارض ما ذكرنا، لاعتضاده بعمل الأصحاب.
وكذلك ما رواه في قرب الإسناد بسنده، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج البرنكان (4) عليه حرير؟ قال: (لا) (5) وسألته عن الديباج، هل يصلح لبسه للنساء؟
قال (لا بأس) (6) سيما وهي غير واضحة الدلالة كما لا يخفى .
Page 330
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 511