820

Butins des jours

غنائم الأيام

Enquêteur

عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني

Édition

الأولى

Année de publication

1417 - 1375 ش

ولا يبعد ترجيح الجواز للنصوص المستفيضة، منها الصحاح، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: إنه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب، فقال:

(لا بأس بالصلاة فيه) (1).

ورواية مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب، فقال: (لا خير في ذلك كله، ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم) (2).

وفي رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء إلى أن قال، فقال: (لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم) (3).

و صحيحة أبي علي بن راشد قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: (أي الفراء؟) قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: (فصل في الفنك والسنجاب، وأما السمور فلا تصل فيه) (4).

ورواية بشير بن بشار، قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام، أيصلى فيه من غير تقية؟ قال، فقال: (صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب ولا السمور) (5) إلى غير ذلك من الأخبار (6).

ولا يضر بالاستدلال وجود غير السنجاب مما لا يرضى به الفقهاء في بعضها

Page 319

Butins des jours | Usul