818

Butins des jours

غنائم الأيام

Enquêteur

عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني

Édition

الأولى

Année de publication

1417 - 1375 ش

ويدل عليه عموم ما دل على المنع عن وبر الأرانب والثعالب ونحوهما عموما وخصوصا (1)، وخصوص مرفوعة أحمد بن محمد (2)، ومرفوعة أيوب بن نوح (3).

وأما رواية داود الصرمي قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب: (يجوز ذلك) (4) ومثلها روايته الأخرى (5)، فحملها الشيخ على التقية، ونسبها إلى الشذوذ (6).

ولكن الصدوق قال بعد نقلها: وهذه رخصة، الآخذ بها مأجور، ورادها مأثوم، والأصل ما ذكره أبي في رسالته إلي: (وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب (7)، ولعل مراده الرخصة في حال التقية.

وأما جلده فالمشهور فيه الجواز أيضا، ومنعه ابن إدريس، وادعى عدم الخلاف فيه (8)، واختاره العلامة في المنتهى (9)، والأقرب الأول.

لنا: الإطلاقات، والعمومات، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة (10)، وموثقة معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز، فقال: (صل فيه (11).

Page 317