Butins des jours
غنائم الأيام
Enquêteur
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Édition
الأولى
Année de publication
1417 - 1375 ش
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Butins des jours
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)غنائم الأيام
Enquêteur
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Édition
الأولى
Année de publication
1417 - 1375 ش
ومع ذلك كله فهذه الرواية لا تقاوم الصحاح وغيرها.
والظاهر أن المراد بالبرء هو صيرورته بحيث ينقطع دمه لا الاندمال. ويحتمل الاندمال، كما هو مقتضى ظاهر موثقة أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي، فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له:
إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، فقال: (إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ (1).
ولا فرق بين القليل والكثير، والثوب والبدن، كما يستفاد من الأخبار (2).
ولا يجب إبدال الثوب، ولا تخفيف النجاسة، ولا تعصيب موضع الدم، وعن ظاهر الشيخ في الخلاف أنه إجماعي بين الطائفة (3)، وكل ما ذكرنا مستفاد من الأخبار.
وأما صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أو موثقته لأبان، عن الصادق عليه السلام قال، قلت له: الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال: (دعه فلا يضرك أن لا تغسله (4) فهو لا يفيد وجوب الربط لو قدر عليه كما لا يخفى، غاية الأمر قصر الجواب على السؤال، فلا ينفي حكم ما عداه.
والأحوط الاقتصار على ما تصله الدماء عادة من الثوب والبدن، فلو تعدى الدم عن محل الضرورة فالأظهر عدم العفو، وإن كان محتملا بالنظر إلى الإطلاقات.
وأما لو لاقاه جسم رطب فلاقى بدن المصلي أو ثوبه ففيه وجهان، ويجئ نظيره
Page 277
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 511