Butins des jours
غنائم الأيام
Enquêteur
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Édition
الأولى
Année de publication
1417 - 1375 ش
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Butins des jours
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)غنائم الأيام
Enquêteur
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Édition
الأولى
Année de publication
1417 - 1375 ش
الفور، ومن جهة توقف براءة الذمة على البدار، والأحوط تقديمه على الحاضرة حينئذ مع توسعة وقتها.
العاشر: المشهور تحريم النافلة في وقت الفريضة غير الرواتب، لعموم الروايات المستفيضة، مثل صحيحة زرارة المروية في الذكرى في مباحث الفوائت عن الباقر عليه السلام قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة " (1) الحديث.
وصحيحته الأخرى المروية في التهذيب، وفي آخرها: " ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة " (2).
ورواية محمد بن مسلم (3)، ورواية أديم بن الحر عن الصادق عليه السلام:
" لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة " قال، وقال: " إذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها " (4) إلى غير ذلك من الروايات، خرج من عمومها النوافل الرواتب وبقي الباقي.
والأولى حمل تلك الأخبار على الكراهة وتعميمها للرواتب كما يظهر من جماعة من المتأخرين (5) مع تخصيص الوقت بوقت الفضيلة.
ويستفاد ذلك من ملاحظة مجموع الروايات مثل حسنة محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: " إن الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من
Page 195
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 511