996

Les Chapitres Importants sur les Principes des Imams

الفصول المهمة في أصول الأئمة

Enquêteur

محمد بن محمد الحسين القائيني

Maison d'édition

مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

قم

باب 3 (2113) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

(2114) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده. وقال: إذا ملك والديه أو ولده أو أخته أو عمته أو خاله أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء أعتقوا ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته، إذا ملكهم عتقوا.

(2115) 3 - وسئل عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد، إلا خمسة، أبوها وأمها وأبنها وابنتها وزوجها.

Page 393