903

Les Chapitres Importants sur les Principes des Imams

الفصول المهمة في أصول الأئمة

Enquêteur

محمد بن محمد الحسين القائيني

Maison d'édition

مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

قم

باب 5 (1873) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن شارب الخمر لا يزوج (1) إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه.

باب 6 (1874) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.

(1875) 2 - وقال عليه السلام: ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (1).

Page 294