874

Les Chapitres Importants sur les Principes des Imams

الفصول المهمة في أصول الأئمة

Enquêteur

محمد بن محمد الحسين القائيني

Maison d'édition

مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

قم

ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها فبيعت وأدي ثمنها ، قيل: فيبعن في سوى ذلك من دين؟ قال لا.

باب 40 (1801) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.

(1802) 2 - وقال عليه السلام: لا بأس بالسلم في الحيوان (1) إذا وصفت أسنانها.

(1803) 3 - وسئل عليه السلام: عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال: يسمى شيئا إلى أجل مسمى.

Page 260