869

Les Chapitres Importants sur les Principes des Imams

الفصول المهمة في أصول الأئمة

Enquêteur

محمد بن محمد الحسين القائيني

Maison d'édition

مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

قم

فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله عز وجل: (فلا يربوا عند الله) وأما الربا الحرام فهو الرجل، يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.

باب 32 (1786) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

باب 33 (1787) 1 - قال الصادق عليه السلام: هن مر ببساتين (1) فله أن يأكل من ثمارها ولا

Page 255