1134

Les Chapitres Importants sur les Principes des Imams

الفصول المهمة في أصول الأئمة

Enquêteur

محمد بن محمد الحسين القائيني

Maison d'édition

مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

قم

دينارا، وللعلقة خمسان أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا، وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا، وإذا تم الجنين كان لها مأة دينار، وإذا أنشئ فيه الروح (1) فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإذا قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى، فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى.

باب 5 (2457) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن (1).

باب 6 (2458) 1 - قال عليه السلام: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر

Page 535