Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
ولابد ان يكون للشرط فائدة، مثل ان يقول: ان مرضت أو فني نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق علي أو منعني عدو أو غيره. فأما ان يقول إن خلى حيث شئت، فليس له ذلك. فإذا حصل ما شرط فلابد له من الهدي، لعموم الآية - هذا كلام الشيخ أبى جعفر.
وقال المرتضى: إذا اشترط المحرم فقال عند دخوله في الاحرام (فان عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني) جاز له ان يتحلل عند العوائق من مرض وغيره بغير دم. وهذا أحد قولي الشافعي، وذهب باقي الفقهاء إلى أن وجود هذا الشرط كعدمه. فان احتجوا بعموم قوله (وأتموا الحج والعمرة الله فان أحصرتم فما استيسر من الهدي) قلنا نحمل ذلك على من لم يشترط (1).
(فصل) وقوله تعالى (فان أحصرتم) فيه خلاف: قال قوم ان منعكم حابس قاهر، وقال آخرون ان منعكم خوف أو عدو أو مرض أو هلاك بوجه من الوجوه فامتنعتم لذلك، وهذا قول جماعة، وهو المروي عن ابن عباس. وهذا أقوى، وهو في اخبارنا، ولان الاحصار هو ان يجعل غيره بحيث يمتنع من الشئ، وحصره منعه.
وقوله (فما استيسر من الهدي) اي فليهد ما استيسر من الهدي، أو فعليكم ما سهل وتيسر من الهدي إذا أردتم الاحلال.
وفى معنى (ما استيسر) خلاف، فروى عن علي عليه السلام انها شاة، وعن ابن عمر وعائشة انه ما كان الإبل والبقر دون غيرهما، ووجهها التيسر على ناقة دون ناقة وبقرة دون بقرة. فالأول هو المعمول عليه عندنا وإن كان الأفضل هو الثاني.
وقال الفراء احصر وحصر بمعنى. وقال المبرد والزجاج حصره حبسه وأوقع
Page 317
Entrez un numéro de page entre 1 - 857