301

Fiqh du Coran

فقه القرآن

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني

Maison d'édition

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Édition

الثانية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

(باب ما يجب على المحرم اجتنابه) قد تقدم القول في كثير من ذلك، وقد عد مشائخنا التروك المفروضة والمكروهة في الحج والعمرة، فمحظورات الاحرام ستة وثمانون (١) شيئا، (٢) ومحظورات الطواف والسعي والذبح والرمي سبعة وأربعون شيئا، ومكروهات الحج والعمرة ثلاثة وخمسون شيئا. وقد نطق القرآن ببعضها مفصلا، وقوله (وما نهاكم عنه فانتهوا) يدل على جميع ذلك جملة.

وقوله ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال﴾ (3) قد ذكرنا أن الرفث كناية عن الجماع، فحكم المحرم إذا جامع له شرح طويل لا نطيل به الكتاب. والمراد بالفسوق الكذب، فمن كذب مرة فعليه شاة، ومن كذب مرتين فعليه بقرة، ومن كذب ثلاثا فعليه بدنة. وقد أشرنا إلى الجدال أنه القسم بالله.

Page 302