Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
يلطخون أصنامهم بدماء قربانهم فسمي ذلك رجسا ﴿واجتنبوا قول الزور﴾ (١) اي الكذب، وهو تلبية المشركين: لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
وروى أصحابنا أنه يدخل فيه سائر الأقوال الملهية (٢).
﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله﴾ (٣) الشعائر مناسك الحج، والمراد بالمنافع التجارة.
وقوله (إلى أجل مسمى) إلى أن يعود من مكة.
وقوله ﴿ولكل أمة جعلنا منسكا﴾ (٤). إشارة إلى ما ذكرنا من تفصيل المجمل للمعتمر والحاج.
(باب الذبح والحلق ورمى الجمار) قال تعالى ﴿فما استيسر من الهدي﴾ (5) قد ذكرنا أن من حج متمتعا فالواجب عليه أن ينحر بدنة أو بقرة أو فحلا من الضأن أو شاة كما تيسر عليه ويسهل ولا يصعب، فإن لم يجد شيئا منها ووجد ثمنه خلفه عند ثقة حتى يشتري له هديا ويذبحه إلى انقضاء ذي الحجة، فإن لم يصبه ففي العام المقبل في ذي الحجة.
وقوله تعالى (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) قيل الشعائر البدن إذا أسفرت في الحج القارن، أي أعلمت عليها بأن يشق سنامها من الجانب الأيمن ليعلم أنها هدي. وتعظيمها استسمانها واستحسانها (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى)
Page 294
Entrez un numéro de page entre 1 - 857