Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
حلالا، و (طعامه) أي طعام البحر يريد المملوح، وهو الذي يليق بمذهبنا. وانما سمي (طعاما) لأنه يدخر ليطعم، فيكون المراد بصيد البحر الطري وبطعامه المملوح، وقيل المراد بطعامه ما ينبت من الزرع والثمار بحباته.
(باب ذكر المناسك وما يتعلق بها) قوله تعالى ﴿وإذا جعلنا البيت مثابة للناس﴾ (1) أي يثوبون إليه في كل عام، يعنى ليس هو مرة في الزمان فقط على الناس.
وعن ابن عباس: معناه أنه لا ينصرف عنه أحد وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا فهم يعودون إليه.
وعن أبي جعفر عليه السلام: يرجعون إليه لا يقضون وطرا.
وحكى الحارثي أن معناه يحجون إليه فيثابون عليه.
وروي أن كل من فرغ من الحج وانصرف وعزم أن لا يعود إليه أبدا مات قبل الحول (2).
وانما جعل الله أمنا بأن حكم أن من عاذبه والتجأ إليه لا يخاف على نفسه ما دام فيه بما جعله في نفوس العرب من تعظيمه وكان من فيه أمنا ويتخطف الناس من حوله.
ولعظم حرمته أن من جنى جناية فالتجأ إليه لا يقام عليه الحد فيه لكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيحد، فان أحدث فيه ما يوجب الحد أقيم فيه الحد، لأنه هتك حرمة الحرم (3).
Page 289
Entrez un numéro de page entre 1 - 857