Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
وقال تعالى ﴿ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (١).
يجب على كل من حج أو يوفر شعر رأسه من أول ذي القعدة إلى يوم النحر بمنى فيحلقه هناك. والمعنى لا تزيلوا شعر رؤوسكم حتى ينتهي الهدي إلى المكان الذي يحل نحره فيه، وهو منى.
وقال تعالى ﴿وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن﴾ (٢) عن ابن عباس انه تعالى أمر بمناسك الحج الوقوف بعرفة والمشعر والإفاضة ورمي الجمار والطواف والسعي وغير ذلك من مناسكه (فأتمهن) أي وفى بهن.
والابتلاء الاختبار، وهو مجاز، يعنى أنه تعالى يقابل العبد مقابلة المختبر الذي لا يعلم، لأنه تعالى لو جازاهم بعلمه فيهم كان ظلما لمن أدخله النار.
وعلى هذا قوله تعالى ﴿والفجر * وليال عشر﴾ (3). عن ابن عباس وحسن وجماعة الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، شرفها الله ليسارع الناس فيها إلى عمل الخير واتقاء الشر. والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. ووجه ذلك أن يوم النحر مشفع بيوم بعده.
ولا يجوز للمتمتع مع الامكان طواف الحج وركعتاه والسعي بين الصفا والمروة للحج الا في هذين اليومين، فالطواف للحج وركعتاه والسعي له وطواف النساء وركعتاه فهذه الخمسة كلها فريضة، وقد بينها رسول الله لقوله (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) وقال (ما آتاكم الرسول فخذوه).
Page 280
Entrez un numéro de page entre 1 - 857