Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
وقال ابن عباس: كان رجل مطعون في نسبه يقال له عبد الله فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال عليه السلام: حذافة، فنزلت الآية (١).
وكأن السؤال الأول والثاني وقعا في مجلس واحد، فخاطب الله المؤمنين بهذه الآية ونهاهم عن مسألة الأشياء التي إذا ظهرت ساءت وأحزنت من أظهرت له.
وروي عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال: ان الله فرض الحج على أهل الجدة (٢) في كل عام، وذلك قوله (ولله على الناس حج البيت). فقال أخوه علي بن جعفر: قلت ومن لم يحج منا فقد كفر؟ [قال: لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر] (٣).
ومعناه أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل، لان من وجب عليه الحج في السنة الأولة فعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج [ولم يعن عليه السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع] (٤). ونظير ذلك ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من أنه متى لم يفعل واحدة منها فانا نقول إن كل واحدة منها له صفة الوجوب، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من أن يكون واجبا، فكذلك القول فيما تضمن هذا الحديث. والمراد بقوله (ولله على الناس حج البيت) الامر دون الخبر، كقوله ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (5) فان معناه الامر أيضا، اي أمنوه، لأنه لو كان خبرا لكان كذبا.
Page 271
Entrez un numéro de page entre 1 - 857