262

Fiqh du Coran

فقه القرآن

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني

Maison d'édition

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Édition

الثانية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

كتاب الحج قال الله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (1).

فأوجب سبحانه بهذه الآية حجة الاسلام وعمرة الاسلام، لأنه تعالى، أمر من المكلفين جميع من توجه إليه وجوب الحج أن يتم الحج والعمرة ووجوب الاتمام يدل على أنه واجب، بل هذا آكد في الايجاب من حجوا واعتمروا، كما أن (أقيموا الصلاة) آكد من صلوا، و (آتوا الزكاة) آكد من زكوا.

وهي واجبة بشروط ثمانية بينها رسول الله صلى الله عليه وآله.

وقوله (أتموا) أمر بايقاعهما تامة، فان نسكها كثيرة ولا يجوز أن يقضى بعضها دون بعض.

وقيل: من دخل في الحج أو العمرة على سبيل التطوع وأحرم فإنه يجب عليه أن يتمه. ومثاله الاعتكاف، فإنه يستحب للمكلف أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة، فإذا اعتكف فإنه يجب عليه أن يتمه.

Page 263