Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
أحوالهم من الضعف والقوة بقدر ما يكونون به صاغرين. وما روي أن عليا عليه السلام وضع على الموسر منهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى المبسوط أربعة وعشرين درهما، وعلى المتجمل اثنى عشر درهما - (1) انما فعله لما رآه في تلك الحال من المصلحة.
(باب الزيادات) أما قوله تعالى (انما الصدقات للفقراء) فقصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة وأنها مختصة بهم، كأنه قيل انما هي لهم لا لغيرهم، ونحوه قولهم (انما الخلافة لقريش) يريدون لا يتعداهم ولا يكون لغيرهم، فيحتمل أن تصرف إلى الأصناف كلها وأن تصرف إلى بعضها.
(مسألة) فان قيل: لم عدل عن اللام التي في الأربعة الأولة من قوله (للفقراء) التي في الأربعة الأخيرة؟
قلنا: قال بعض المفسرين: ان ذلك للايذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره، لان في للدعاء، فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات، وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر، وفى فك الغارمين من الغرم من التخليص والانفاذ.
ويجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعالة، وكذلك ابن السبيل الجامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال، وتكرير (في) في قوله (وفي سبيل الله) فيه فضل ترجيح لهذين على الغارمين.
Page 257
Entrez un numéro de page entre 1 - 857