Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
وعن الصادق عليه السلام من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت، وهو قول الله تعالى ﴿حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت﴾ (١).
(باب ذكر الخمس وأحكامه) قال الله تعالى ﴿واعلموا ان ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ (2).
[الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال] (3) وهي هبة من الله للمسلمين.
والخمس يجب فيها وفي كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وارباح التجارات وفى الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك. وهي خمسة وعشرون جنسا وكل واحد منها غنيمة، فإذا كان كذلك فالاستدلال يمكن عليها كلها بهذه الآية، ويدل عليها جملة قوله تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم).
ووقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله، لا يراعى فيه حؤول الحول ولا النصاب الذي في الزكاة الا في شيئين منها: أحدهما الكنوز، فإنه يراعى فيها النصاب الذي يجب فيه زكاة الأثمان. والثاني الغوص، فإنه يراعى فيه مقدار دينار، وما عداهما لا يعتبر فيه مقدار. والتقدير واعلموا أن ما غنمتموه، ما نصب اسم ان وغنمتم صلته.
وقوله (فأن لله خمسه) اي فأمره وشأنه أن لله خمسه، فما بمعنى الذي،
Page 242
Entrez un numéro de page entre 1 - 857