239

Fiqh du Coran

فقه القرآن

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني

Maison d'édition

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Édition

الثانية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

ونحوه، والأذى أن يقول أنت أبدا فقير ومن أبلاني بك وأراحني الله منك.

ثم قال ﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس﴾ (١) فالمنافق والمنان يفعلان لغير وجه الله فلا يستحقان عليه ثوابا. ولا دليل فيها على أن الثواب الثابت يزول بالمن.

أما قوله ﴿يسئلونك ما ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين﴾ (٢) فقال السدى :

الآية واردة في الزكاة يستحب سان؟ مصارف الزكاة. والأظهر أن المراد به نفقة التطوع على من لا يجوز وضع الزكاة عنده ولمن يجوز وضع الزكاة عنده، فهي عامة في الزكاة المفروضة وفي التطوع، لأنه لا دليل على نسخها.

والآية نزلت في عمرو بن الجموح، كان شيخا كبيرا ذا مال قال: يا رسول الله بماذا أتصدق وعلى من أتصدق (٣).

ثم قال ﴿ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو﴾ (٤) عن الباقر عليه السلام العفو ههنا ما فضل عن قوت السنة (٥)، فنسخ ذلك بآية الزكاة. وعن الصادق عليه السلام العفو الوسط (٦)، أي لا اقتار ولا اسراف.

(فصل) وقوله ﴿الذين يلزمون المطوعين من المؤمنين في الصدقات﴾ (7) نزلت في

Page 240