Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
بالتفريط والافراط والتقصير والزيادة.
والخطاب لأرباب المال، وقيل للسلطان، وقيل خطاب للجميع، وهو أعم فائدة.
وروي عن ثابت بن قيس بن شماس انه كان له خمسمائة رأس نخلة، فصرمها وتصدق بها ولم يترك لأهله منها شيئا، فنهى الله عن ذلك وبين أنه سرف (١)، ولذلك قال عليه السلام: ابدأ بمن تعول.
والآية الأولى تدل على أن الواجب تعليق الاحكام المتصلة بالشهور والسنين من عبادات وغيرها بهذه الأشهر دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم، فمن هذا الوجه تعليق الصيام وأخذ الجزية وغيرها بحؤول هذا الحول، يؤيده قوله ﴿منها أربعة حرم﴾ (٢) والعدة اسم المعدود.
(فصل) وقوله تعالى (وما تنفقوا من خير فلأنفسكم) [أي ما تنفقوا في وجوه البر من مال فلأنفسكم ثوابه، ثم قال] (٣) ﴿وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله﴾ (٤) أخبر تعالى عن صفة المؤمنين انهم لا ينفقون الا طلبا لرضا الله. [وقيل معناه النهي وإن كان ظاهره الخبر، أي لا تنفقوا الا طلبا لرضوان الله] (٥).
ثم قال ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله﴾ (6) قيل هو بدل من قوله (فلأنفسكم)
Page 238
Entrez un numéro de page entre 1 - 857