Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
(فصل) اختلفوا في الفرق بين الفقير والمسكين: فقال ابن عباس وجماعة الفقير المتعفف الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل، ذهبوا إلى أنه مشتق من المسكنة بالسؤال (١).
وهذا الخلاف في الفقير والمسكين لا يخل بشئ في باب الزكاة، لأنهما جميعا من جملة ذوي السهام الثمانية، سواء كان هذا أشد حالا أو ذاك، الا أنه ليس كلا اللفظين عبارة عن شئ واحد.
وقال النبي صلى الله عليه وآله: ليس المسكين الذي يرده الاكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى فيعينه ولا يسأل الناس الحافا.
وقال قتادة: الفقير ذو الزمانة من أهل الحاجة، والمسكين من كان صحيحا محتاجا.
وقال قوم: هما بمعنى واحد الا انه ذكر بالصفتين لتأكيد أمره، وليعطى من له شئ ولا يكفيه كما يعطى من لا شئ له.
وسمي المحتاج فقيرا من حيث كأنه كسر فقار ظهره، والمسكين كأن الحاجة سكنته عن حالة أهل السعة والثروة.
ومن قال المسكين أحسن حالا، استدل بقوله ﴿أما السفينة فكانت لمساكين﴾ (2) ومن قال هما سواء قال كانت السفينة مشتركة بين جماعة لكل واحد منهم شئ يسير.
(والعاملين عليها) يعنى سعادة الزكاة وجباتها.
Page 226
Entrez un numéro de page entre 1 - 857