Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
صدقة) على ما قدمناه، فبين الله ههنا أن ليس للنبي قبول توبتكم وان ذلك إلى الله دونه، فان تعالى هو الذي (يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) أي يأخذها بتضمن الجزاء عليها كما تؤخذ الهدية.
قال الجبائي: جعل أخذ النبي والمؤمنين للصدقة أخذا له تعالى على وجه المجاز، من حيث كان يأمره واكده النبي عليه السلام بقوله: ان الصدقة تقع في يد الله قبل أن تصل إلى السائل (١).
وفي التفسير: ان أبا لبابة وصاحبه لما بشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بقبول الله توبتهم ومغفرته لهم، قالوا: نتقرب بجميع أموالنا شكرا لما أنعم الله به علينا من قبول توبتنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يكفيكم الثلث.
(فصل) وقوله تعالى ﴿وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون﴾ (٢).
يدل على أن النية واجبة في الزكاة، لان اعطاء المال قد يقع على وجوه كثيرة:
فمنها اعطاؤه على وجه [الصدقة، ومنها اعطاؤه على وجه] (٣) الهدية، ومنها الصلة، ومنها الوديعة، ومنها قضاء الدين، ومنها القرض، ومنها البر، ومنها الزكاة، ومنها النذر وغير ذلك. وبالنية يتميز بعضها من بعض.
قال الكلبي في معنى الآية: يضاعف الله أموالهم في الدنيا، ونحوه قوله تعالى ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء﴾ (4).
Page 222
Entrez un numéro de page entre 1 - 857