Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
القاطع وما عداه باق تحت الظاهر، فان تعلق المخالف بقوله ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (1) وانه عام في جميع الزروع وغيرها مما ذكر في الآية.
فالجواب عنه: انا لا نسلم أن قوله (وآتوا حقه) يتناول العشر ونصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة، فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة.
وعند أصحابنا أن ذلك يتناول ما يعطى المسكين والفقير المجتاز وقت الحصاد والجذاذ (2) من الجفنة والضغث (3)، فقد رووا ذلك عن الأئمة عليهم السلام، فمنه ما روي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: ليس ذاك الزكاة، ألا ترى أنه قال (ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) (4).
وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة، لان النهى عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر، والزكاة مقدرة. وليس لاحد أن يقول: ان الاسراف ههنا هو أن يعطى غير المستحق. لان ذلك مجاز، ولا يجوز ترك الظاهر الذي هو الحقيقة والخروج إلى المجاز الا بدليل، ولا دليل ههنا.
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قيل له: يا بن رسول الله وما حقه؟
قال: يناول منه المسكين والسائل (5).
والأحاديث بذلك كثيرة، ويكفي احتمال اللفظ. وإن كان يقوي هذا التأويل أن الآية تقتضي أن يكون العطاء في وقت الحصاد والعشر المفروض أو نصفه في
Page 216
Entrez un numéro de page entre 1 - 857