649Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroupe d'Auteurs مجموعة من المؤلفين GenresFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principlesfinancial transactionsdictionaries of jurisprudential termsأن يكون المال المقرض عينا أو منفعةذهب الشافعية والمالكية وابن تيمية من الحنابلة إلى جواز قرض المنافع إذا كانت مثلية أو تقبل الضبط بالوصف خلافا للحنفية وللحنابلة في المذهب إذ لا يجوز عندهم قرض المنافع مطلقا.1 / 648CopierPartagerDemander à l'IA