151Fiqh of Transactions 1فقه المعاملات ١Abdul Aziz Muhammad Azzam عبد العزيز محمد عزام Maison d'éditionمكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوترÉdition١٩٩٧Année de publication١٩٩٨مـGenresShafi'i jurisprudenceExchange and Partnerships•RégionsAfghanistanأين هو ولدك من زوجتك، أو شبهة، فإنه قد يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب بل ينبغي وجوبه، إذا كان المستلحق ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب.واشتراط الإسلام المستلحق، إنما يكون في لقيط محكوم بإسلامه، فإن استلحقه كافر لحقه، ولكن لا يتبعه في الكفر.1 / 154CopierPartagerDemander à l'IA