195

فقه الرضا

فقه الرضا

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

مشهد

لا يكون ذلك ربا (1)، ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما، أو خاتما ما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالربا.

Page 259