389

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى - ١٤١٦ هـ

Année de publication

١٩٩٦ م

حكم أخذ الأجرة على التحديث كما في:
علوم الحديث لابن الصلاح ص / ١٠٧.
والكفاية للخطيب البغدادي ص / ٢٤١.
والجامع له ١ / ٣٥٦ - ٣٥٨.
وفتح المغيث للسخاوي وفي غيرها كثير ...
ومحصّل كلامهم جريان الخلف فيها عند السلف على أقوال ثلاثة:
١- الجواز والترخص، وبه قال أبو نعيم الفضل بن دكين، وعلي بن
عبد العزيز المكي، وغيرهما، ورجحه السخاوي في فتح المغيث.
٢- المنع: وبه قال اسحق، وأحمد، وابن أبي حاتم وغيرهم....
٣- الكراهة في حق الموسر. وهذه هي نقطة الدفاع عن تضعيف
الراوي بأخذ الأجرة على التحديث. وممن كان يأخذ الأجرة على التحديث
من الرواة:
أ - علي بن عبد العزيز البغوي (١) كما في التقييد لابن نقطة (٢) .
ب - الحارث بن أبي أسامة (٣) .
ج - أبو القاسم عد الله بن محمد البغوي (٤) .

(١) الميزان ٣ / ١٤٣.
(٢) ٢ / ١٩٨ - ١٩٩.
(٣) الميزان ١ / ٤٤٢ والسير ١٣ / ٣٨٩.
(٤) اللسان ٣ / ٣٤١.

2 / 142