343

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى - ١٤١٦ هـ

Année de publication

١٩٩٦ م

٤- إن حقيقة هذا العقد: بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل بينهما سلعة
محللة فغايته (قرض بفائدة) .
ولهذا قال ابن عباس ﵄ في بيع ما لم يقبض (١):
" أنه يكون قد باع دراهم بدراهم والطعام مرجى " رواه البخاري ومسلم
والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.
قال الخطابي:
(وهو غير جائز لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام مؤجل غائب
غير حاضر ...) اهـ.
والذي عليه المحققون هو شمول النهي عن بيع ما لم يقبض من طعام
وغيره وإن ذكر الطعام خرج مخرج الغالب. والله أعلم (٢) .
٥- أن البيوعات المنهي عنها ترجع إلى قواعد ثلاث:
١- الربا.
٢- الغرر.
٣- أكل أموال الناس بالباطل.
وقد روى الجماعة إلا البخاري من حديث أبي هريرة ﵁
أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر.
وفي معناه أحاديث أخر، وهذا الحديث ليس من باب إضافة الموصوف

(١) معالم السنن ٥ / ١٣٩. بيع المرابحة للأشقر ص / ٨.
(٢) الغرر وأثره في العقود ص / ٣٢٩ - ٣٣٠.

2 / 94