534

Fiqh al-Ad‘iya wa-al-Adhkar

فقه الأدعية والأذكار

Maison d'édition

الكويت

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

فقد نهى النبيُّ ﷺ عن لعنةِ هذا المعيَّن الذي كان يُكثر شرب الخمر مُعلِّلًا ذلك بأنَّه يحبُّ اللهَ ورسولَه، مع أنَّه ﷺ لعنَ شاربَ الخمر مطلقًا، فدلَّ ذلك على أنَّه يجوز أن يُلعن المطلق، ولا يجوز أن يُلعن المعيَّن الذي يحبُّ اللهَ ورسولَه١، وعلى كلٍّ فاللعن وعيدٌ، والوعيدُ لا يستلزم ثبوته في حقِّ المعيَّن إلاَّ إذا وُجدت شروطُه وانتفت موانعُه، والله أعلم.

١ منهاج السنة (٤/٥٦٧ - ٥٧٤) .

2 / 238