17Le Fiqh le Plus Simpleالفقه الأبسطAbu Hanifa - 150 AHأبو حنيفة النعمان - 150 AHMaison d'éditionمكتبة الفرقانÉditionالأولىAnnée de publication١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مLieu d'éditionالإماراتGenresMaturidism•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258فَيَقُول أهوَ أهل الْكفْر فَمَا نقُول لَهُ قَالَ نقُول هُوَ أهل لمن يَشَاء الطَّاعَة وَلَيْسَ بِأَهْل لمن يَشَاء الْمعْصِيَةفَإِن قَالَ إِن الله تَعَالَى لم يَشَأْ أَن يُقَال عَلَيْهِ الْكَذِب فَقل لَهُ الْفِرْيَة على الله من الْكَلَام والمنطق ام لَا فَإِن قَالَ نعمفَقل من علم آدم الْأَسْمَاء كلهَا فَإِن قَالَ اللهفَقل الْكفْر من الْكَلَام ام لَا فَإِن قَالَ نعمفَقل من انطق الْكَافِر فَإِن قَالَ اللهخصموا انفسهم لِأَن الشّرك من النُّطْق وَلَو شَاءَ الله لما انطقهم بِهِقلت فَإِن قَالَ إِن الرجل1 / 105CopierPartagerDemander à l'IA