49Fawakih Cadidaالفواكه العديدة في المسائل المفيدةAhmad ibn Muhammad Al-Munqur - 1125 AHأحمد بن محمد المنقور - 1125 AHMaison d'éditionشركة الطباعة العربية السعوديةÉditionالخامسةAnnée de publication١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مLieu d'éditionطبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقورGenresHanbali Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasOttomans٢ - أن البكر لا تستبرئ وإن كانت كبيرة، وهو قول ابن عمر، واختاره البخاري.٣ - أن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاري أيضا.٤ - القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا، لا قضاء عليه، كما هو الصحيح عن عمر، وذهب إليه بعض الفقهاء والتابعين.٥ - أن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كالقارن والمفرد، وهو قول ابن عباس، ورواية عن أحمد.٦ - جواز المسابقة بلا محلل.٧ - القول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات.٨ - إباحة وطء الوثنيات بملك اليمين.٩ - جواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية.١٠ - جواز طواف الحائض، ولا شئ عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرة.١١ - القول بجواز بيع الأصل بعصيره، كالزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج.١٢ - جواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان أو مقيدا.١٣ - جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره بالفضة متفاضلا، وجعل الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة.١٤ - المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا.١٥ - جواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء.1 / 50CopierPartagerDemander à l'IA