332Fawakih Cadidaالفواكه العديدة في المسائل المفيدةAhmad ibn Muhammad Al-Munqur - 1125 AHأحمد بن محمد المنقور - 1125 AHMaison d'éditionشركة الطباعة العربية السعوديةÉditionالخامسةAnnée de publication١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مLieu d'éditionطبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقورGenresHanbali Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasOttomansحاضرًا يعلم ذلك، ووافق قوله العرف. وإلا بأن لم يعلم فقول الغاصب، وهل يصح التملك قبل دفع القيمة ويكون كالشفيع سواء؟ وهو الأقرب للفهم، قاله شيخنا.قوله: أو جارحا. وهو يشمل الكلب. وقوله: وصيد الكلب للغاصب. يحتمل أن كلا منهما على قول.وإذا تلفت الثمرة على رؤوس النخل، فضمانها بالقيمة، وكلامه في "شرح المنتهى" آخر الوديعة موافق، من تقرير شيخنا.1 / 333CopierPartagerDemander à l'IA