الأول: العاقد، ولا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن إلا من الإمام أو من نصبه عاما، ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذم أهلها، ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار.
ويشترط في العاقد- عاما أو خاصا-: البلوغ والعقل والاختيار، فلا يصح من الصبي وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره، ويصح من العبد والمرأة والسفيه والشيخ الهرم.