368

Fawaid Muntakhabat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Enquêteur

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

مسعود، وابن الزبير (١).
(و) يسن أيضًا (جلوسه) أي الخطيب (إلى فراغ الأذان) لحديث ابن عمر، "كان النبي ﷺ يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب" (٢). رواه أبو داود مختصرًا.
(و) يسن أيضًا جلوسه (بينهما) أي الخطبتين (قليلًا) لقول ابن عمر: "كان النبي ﷺ يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس" (٣) متفق عليه. قال في "التلخيص" (٤): بقدر سورة الإخلاص. فإن أبي أن يجلس بينهما، أو خطب جالسًا، فصل بينهما بسكتة، ليحصل التمييز، وعلم منه أن الجلوس بينهما غير واجب، لأن جماعة من الصحابة منهم علي، سردوا الخطبتين من غير جلوس (٥).
(و) تسن أيضًا (الخطبة قائمًا) نصًّا (٦) لفعله ﷺ (٧) ولم يجب، لأنه ذكر، ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام، كالأذان (معتمدًا على سيف، أو عصا) لفعله ﷺ (٨)، رواه أبو داود، ولأنه أمكن له، وإشارة إلى

(١) ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة، باب في الإمام إذا جلس على المنبر سلم (٢/ ١١٤) وعبد الرزاق في كتاب الجمعة، باب تسليم الإمام إذا صعد (٣/ ١٩٣).
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر (١/ ٦٥٧).
(٣) تقدم تخريجه (ص ٣٤١).
(٤) نقله عنه في "شرح المنتهى" (١/ ٢٩٨) قال في "الفروع" (١/ ٥٦٤): قال جماعة: بقدر سورة الإخلاص اهـ وكذا في "الإنصاف" (٥/ ٢٣٨).
(٥) أخرجه عبد الرزاق، الصلاة، باب الخطبة قائمًا (٣/ ١٨٩).
وقد سرد الخطبة، منهم المغيرة بن شعبة، وأُبي بن كعب. قاله الإمام أحمد. ينظر: "الشرح الكبير" (٥/ ٢٣٨).
(٦) "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٩٨).
(٧) تقدم تخريجه (ص ٣٤١).
(٨) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس (١/ ٦٥٨، ٦٥٩).

1 / 344

Fawaid Muntakhabat | Usul