258

Fawaid Muntakhabat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Enquêteur

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

محمدًا عبده ورسوله" أو: "أن محمدًا رسول اللَّه".
(وما عدا ذلك) المذكور من الواجبات (و) ما عدا (الشروط) فهو (سنة).
وتقدم جل سنن الأقوال والأفعال في صفة الصلاة.
تنبيه:
لو اعتقد مصل الفرض سنة أو عكسه، أو لم يعتقد شيئًا، أو لم يعرف الشرط من الركن وأدى الصلاة على وجهها، فهي صحيحة اكتفاء بعلمه أن ذلك كله من الصلاة.
(فالركن والشرط لا يسقطان سهوًا وجهلًا، ويسقط الواجب بهما) أي: بالسهو والجهل فقط دون العمل، فلا يسقط به، كما تقدم.

1 / 234