553

Les bénéfices civils et les preuves de la Mecque

الفوائد المدنية والشواهد المكية

Enquêteur

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Safavides

قل من حررها من الأصحاب التحرير التام وأنتم أهل التحقيق والإحاطة ، لا زلتم للمؤمنين عياذا وملاذا.

مسألة : ما قولكم رضي الله عنكم في الحبوة التي انفردت [ بها ] الإمامية ، والأخبار بها متظافرة عن أئمة الهدى عليهم السلام ؟ وقد نقل عن علم الهدى أنه قال في الانتصار : هذا مما انفردت به الإمامية أن الولد الذكر الأكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه ... إلى آخر ما ذكر (1). وإنما اختلف فقهاؤنا في الوجوب والاستحباب ، فهل هي على جهة الاستحقاق أم على الاستحباب؟ وعلى التقديرين؟ اختلفوا في الكمية بسبب اختلاف الأخبار.

فمنهم : من خص ذلك بأربعة : ثياب البدن ، والخاتم ، والسيف ، والمصحف (2).

ومنهم : من اقتصر على الثلاثة الأخيرة كالمفيد رضى الله عنه (3).

ومنهم : من خص الثياب بثياب الصلاة كأبي الصلاح (4).

ومنهم : من زاد السلاح (5).

ومنهم : من أضاف إلى ذلك الكتب والرحل والراحلة ، كرئيس المحدثين في الفقيه اعتمادا على رواية أوردها فيه (6).

ثم على تقدير الكمية هل أربعة أم أكثر أم أقل؟ وعلى كلا الوجهين من الوجوب والاستحباب ، هل يفرق بين تعدد كل من هذه المذكورات وكثرتها وبين أن تكون مستعملة للبس أو متخذة وإن لم تلبس أم لا؟

ثم هل يفرق بين الخاتم الذي يحرم التختم به كالذهب وغيره أم لا؟ وهل اللباس المحرم كالحرير وبين غيره أم لا؟ وأيضا بين المتخذ للقينة من السيف والخاتم والمصحف وبين غيره أم لا؟ وبين الراحلة إن قيل بها بين المتخذة للركوب

Page 561