340

Les bénéfices civils et les preuves de la Mecque

الفوائد المدنية والشواهد المكية

Enquêteur

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Safavides

الوضوء بعد غسل الجمعة بدعة وفي وجوبه بعده للصلاة وعجز عن تحصيل العلم بما هو حكم الله تعالى ، كيف يكون حكمه؟

** جوابه :

يجب عليه الوضوء ، لأنه علم اشتغال ذمته بما يتوقف على الطهارة ولم يعلم تلك الطهارة بعينها ، والوضوء بعد الغسل بدعة إذا علم أن الغسل مغن عنه ، والمفروض أنه جاهل بحكم الله تعالى متردد فيه. وكذلك إذا شك أحد في أن الذي خرج منه بول أو مني مع علمه بأنه أحدهما ، يجب عليه الطهارتان ، لما مر.

* السؤال الخامس عشر

كيف عملكم في ماء وردت عليه نجاسة ونشك في بلوغه كرا وتعذر الاعتبار والاختبار وانحصر الماء فيه ، هل توجبون الجمع بين الطهارتين أو تكتفون بالتيمم أو بالوضوء بهذا الماء؟

** جوابه :

أن مقتضى الأحاديث الواردة في باب الكر تعليق الحكم بنجاسة ذلك الماء على العلم بعدم بلوغه كرا وتعليق الحكم بطهارته على العلم ببلوغه كرا ، ومقتضى هذين التعليقين وأيضا مقتضى الروايات الدالة على وجوب التوقف في كل ما لم نعلم حكمه بعينه وجوب التوقف عن الحكمين. ومن المعلوم : أن التوقف ملزوم للاجتناب عنه ، فتعين الاكتفاء بالتيمم. وهذه المسألة عندنا كسائر ما نختاره من القطعيات.

لا يقال : الأصل عدم بلوغه كرا فيحكم بنجاسته.

لأنا نقول : يلزمك وجوب الاجتناب عمن باشره بزعم أنه علم كريته. وأيضا هذا خلاف ظاهر النصوص ، لأن ظاهرها تعليق الحكمين على العلمين ، وأيضا لا يصح استعمال لفظ « الأصل » هنا بشيء من معانيه ، كما لا يخفى على اللبيب.

ولا يقال : الأصل طهارة الماء ، وأيضا تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام بأن كل شيء

Page 348