326

Les bénéfices civils et les preuves de la Mecque

الفوائد المدنية والشواهد المكية

Enquêteur

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Safavides

عن زرارة ، عن اناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي ، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس ، فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال : تحرم من مكانها قد علم الله نيتها (1).

وجه التوضيح : أنها تركت فعلا واجبا في الواقع لاحتمال حرمته عندها والإمام عليه السلام قررها على ذلك ولم ينكر عليها ، بل استحسن نيتها بقوله عليه السلام : قد علم الله نيتها.

* السؤال السابع

أن يقال : كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الحرمة والكراهة؟

** وجوابه :

أنا نوجب التوقف. وقد مر بيان مصداقه.

* السؤال الثامن

أن يقال : كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والندب؟

وجوابه أن يقال :

نوجب التوقف عن تعيين أحد الاحتمالين ، ثم نقول : إن كان ظاهره الوجوب يجب فعله بنية مطلقة احتياطا ، وكذلك مع تساوي الاحتمالين ، وإن كان ظاهره الندب وباطنه الوجوب فوجوبه موضوع عنا.

وبعد ما أحطت خبرا :

بالأحاديث الناطقة بوجوب التوقف والتثبت في كل واقعة لم يكن حكمها بينا واضحا.

وبقوله صلى الله عليه وآله في الحديث المتواتر بين الفريقين : إنما الامور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وشبهات بين ذلك. والوقوف عند الشبهات خير من

Page 334