291

Les bénéfices civils et les preuves de la Mecque

الفوائد المدنية والشواهد المكية

Enquêteur

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Safavides

في الفروع أيضا ، لتعلم أنه يجب عليك سلوك طريق قدمائنا قدس الله أرواحهم بأن تعتمد في كل ما لم تعلم على معنى يكون الحديث صريحا فيه أو يكون لازما بينا قطعيا للمعنى الذي صرح به الحديث.

وبالجملة ، يجب عليك التوقف في كل موضع يمكن عادة أن يقع فيه غلط من الرعية ، ولو لا وجوب إظهار الحق علي ما أظهرته. والله مطلع على سرائر عباده.

وأما المصالح المرسلة

فالأدلة المتقدمة لإبطال التمسك بالظن جارية فيها.

وأما التمسك بالاستحسان

فكذلك.

* فائدة

كل من جوز الاستنباط من ظواهر كتاب الله وظواهر السنة النبوية من غير أن يبلغه عن العترة الطاهرة عليهم السلام ما يدل على عدم طرو نسخ عليهما وعلى بقائهما على ظاهرهما يلزمه القول بالاجتهاد الظني التزمه أو لم يلتزمه.

* فائدة

ما اشتهر بين المتأخرين : من أصحابنا من أن قول الميت كالميت لا يجوز العمل به بعد موته ، المراد به ظنه المبني على استنباط ظني. وأما فتاوى الأخباريين من أصحابنا فهي مبنية على ما هو صريح الأحاديث أو لازمه البين فلا تموت بموت المفتي. نعم ، بعضها الذي كان مبنيا على حديث ورد في الواقع من باب التقية ينقطع العمل به إذا ظهر المهدي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك فتاوى المتأخرين المبنية على صريح الحديث أو على لازمه البين لا تموت بموت صاحبها. لكن التمييز بين القسمين صعب على مقلديهم.

Page 299